الطعن بالتمييز فى دين النفقه

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات ، وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر من قانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون محكمة الأسرة قد ألغى الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة ، ثم استثنى من ذلك الأحكام الصادرة في مسائل الوصية والمواريث وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه ، وكان النزاع يدور حول طلب المطعون ضده الأول براءة ذمته من دين النفقة للطاعنة، وهي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي لا يجوز الطعن بالتمييز في الحكم النهائي الصادر فيها طبقًا لقانون الأسرة – سالف الذكر –

الطعن رقم 9 لسنة 2024 بتاريخ  2025/12/31 الدائرة الأحوال الشخصية

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *