تعديل نص المادة (441) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980

مادة 441: 1 – لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي عشر سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الاحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.-

أستبدلت عبارة (عشر سنوات) بعبارة (خمس سنوات) المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (441) بموجب مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2025.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *