المشرع أفصح في المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي “أن ما يلتزم به أي طرف من طرفي العقد في حالة فسخ عقد العمل الغير محدد المدة لا يتعدى بدل الإنذار وهو الأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار إذا لم يراع قبل الفسخ المهلة المحددة، وأما التعويض عن فسخ العقد فقد قصره المشرع على العقود المحددة المدة، وأن عقد العمل محدد المدة إذا تضمن بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهائه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإنه يعتبر عقد غير محدد المدة.