تعديل نص المادة (251) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980

مادة 251: 1 – تقدر الدية الكاملة بعشرين ألف دينار. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق احكام الشريعة الاسلامية ، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا او جزئيا.- الفقرة الأولى معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2025، النص قبل التعديل: 1 – تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *