القانون الأساسي الذي يحكم العلاقة العمالية هو القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي أما القانون رقم ٢٨ السنة ١٩٦٩ فقد اختص بقطاع الأعمال النفطية في صدور التعريفات والأحكام الواردة في هذا القانون وما عاداها يطبق عليه قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره الشريعة العامة في تنظيم العلاقة بين طرفي الانتاج في هذا القطاع، ويشترط لتطبيق القانون الأخير على العاملين في قطاع الأعمال النفطية. أن يكون قانون العمل في قطاع الأعمال النقطية لم يرد بشأنه نص أو يكون النص في قانون العمل في القطاع الأهلي أكثر فائدة للعامل ، أما إذا وجد نص في قانون الأعمال النفطية أو لم يكن النص في قانون العمل في القطاع الأهلي أكثر فائدة للعامل فإن قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية وحده هو الذى يسرى على العمال الكويتيين في القطاع النفطي بما يكون معه قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية هو الأكثر فائدة للعامل وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على عمال النفط في خصوص مكافاة نهاية الخدمة دون المادة (٥١) من القانون رقم 6 لسنة ٢٠١٠ وكان مفاد المواد 1 , 11 , 82 , 118 من القانون ٦١ لسنة ١٩٧٦ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعدل بالقانون ٩ لسنه ٢٠١١ والمعمول به اعتباراً من 1/5/2011 – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع أوجب التامين على العمال الكويتيين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حداً أقصى لما يتم التأمين عليه من راتبه وهو ( ١٥0٠ دينار ) ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الاشتراكات الشهرية عن العامل مقيداً بهذا السقف الأعلى للأجر، ومن ثم فان ما جاوز هذا السقف ( ١٥0٠ دينار ) من أجر العامل ما لم يتم الاشتراك عنه في التأمين الأساسي لا يسرى عليه حكم المادة ٨٢ من القانون ٦١ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه بما يقتضيه من ميزة أفضل للعامل في القطاع النفطي وذلك باعتبار أن صاحب العمل لم يلتزم بأداء اشتراكات شهرية عما جاوز هذا القدر من الأجر في التأمين الأساسي وهو الالتزام الذي يمثل أحد عنصري التقايل والذى بانتفائه ينتفى موجب تطبيق حكم المادة ٨٢ المشار إليها سلفاً عن هذا القدر الزائد من الأجر وإنما يستحق العامل في القطاع النفطي في مواجهة صاحب العمل عن هذا القدر الزائد على الأجر التأميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة له قانوناً وفقاً لنص المادة ١٨ من القانون رقم ٢٨ السنة ١٩٦٩ في شأن العمل في القطاع النفطي باعتباره التزاماً أصلياً تقرر له كحق قبل هذا الأخير لا يجوز المساس به إعمالاً لحكم المادة ١١٨ من قانون التامينات الاجتماعية ويكون حساب هذه المكافأة وفق معدلاتها المبينة بنص المادة ١٨ من قانون العمل في القطاع النفطي سالف البيان عن كامل مدة خدمة العامل وعلى أساس أجره الشامل على أن يطرح منه القدر الذي تم التامين عنه من قبل صاحب العمل ومقداره (١٥٠٠ دينار ) ومؤدى ذلك أن إجراء عملية حساب مكافاة نهاية الخدمة – محل النزاع – -تكون وفقاً للمعدلات الواردة بنص المادة ١٨ من قانون العمل في القطاع النفطي وعلى أساس أجره الشامل للمطعون ضده مخصوماً منه – الاجر التأميني البالغ (١٥٠٠ دينار) دون خصم الاشتراكات التأمينية،
الطعن رقم 2757 لسنة 2017 بتاريخ 2025/11/09 الدائرة العمالية